السيد عبد الأعلى السبزواري

20

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 12 ) : يجوز تعجيل الدين المؤجل بنقصان مع التراضي [ 42 ] ، وهو الذي يسمى في الوقت الحاضر في لسان التجار ب « النزول » ولا يجوز تأجيل الحال ولا زيادة أجل المؤجل بزيادة [ 43 ] . نعم ، لا بأس بالاحتياط بجعل الزيادة المطلوبة في ثمن مبيع مثلا ويجعل التأجيل والتأخير إلى أجل معين شرطا على البائع ، بأن يبيع الدائن من الدين مثلا ما يسوى عشرة دراهم بخمسة عشر درهما على أن لا يطالب المشتري عن الدين الذي عليه إلى وقت كذا ، ومثله ما إذا باع المديون من الدائن ما يكون قيمته خمسة عشر درهما بعشرة شارطا عليه تأخير الدين إلى وقت كذا [ 44 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الصلح . ( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الصلح .